السؤال : أحسن الله إليكم و جازاكم الله خيرا، هذا السائل يقول ما حكم استعمال كاميرا الحاسوب الآلي في رؤية أهلي في اليمن مع أني في بلد آخر؟
الجواب : الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم، على كل هذا يدخل في التصوير هذا العمل يدخل في التصوير. والتصوير الذي عليه المحققون من أهل العلم والراسخون والمتثبتون أن التصوير لا يباح ويفتح المجال. وإنما يرخص فيه ما كان لضرورة، إنما يرخص فيه ما كان لضرورة أو لحاجة معتبرة أما مثل هذه فما هي من ذا ولا من ذاك، ليست من الضرورة ولا من الحاجة المعتبرة فلا داعي لذلك. وبسبب أن هنالك من توسعوا في هذا العصر في إباحة الصور وحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة فبعض الأشخاص قد يجي يقول قد قال العالم الفلاني قد قال كذا، يعني يحصل إما أن يكون العالم من علماء البدع والأحزاب أو يكون العالم سنيا. لكن في هذه المسألة يعني اجتهد ووافق ما عليه المترخصون والمتساهلون فالعبرة بما وافق الدليل فالأدلة كثيرة على تحريم الصور والتصوير إلا ما استثني مما سبق ذكره والله أعلم.
الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله
السؤال: ما حكم التصوير بالجوال؟ فأنا أقوم بتصوير ابني بدون ضرورة و هل علي مسح صوره من الجوال أو الكمبيوتر؟
الجواب: "...قضية التصوير ظاهر الأدلة من السنٌة أن جميع التصوير بالوسائل المختلفة سواءً الحادثة في هذا الزمن أو غيره أنه حرام و لا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة فما كان بدون حاجة و لا تلجأ إليه ضرورة فاالأصل التحريم و هو من الكبائر و على هذا مشى الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ يرى بأن التحريم عام بأي وسيلة من الوسائل كان التصوير مع أن بعض العلماء المعاصرين فرق بين إشتقاق الصورة و بين نحتها و الأحاديث تبقى على عمومها حتى يأتي ما يخصص من النصوص الصحيحة و لا مخصص .فالخلاصة الذي يصور بأي وسيلة من الوسائل بدون ضرورة تلجأه إلى ذلك فقد وقع في المحظور فعليه أن يرحم نفسه فالوعيد شديد لعن النبي صلى الله عليه و سلم المصورين و قال: "من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ" فهي كبيرة من كبائر الذنوب و إن تساهل فيها معظم الناس فما كان لضرورة و حاجة ملٌحة فعند الضرورة يباح المحظور. " اهـ
فضيلة الشيخ زيد المدخلي ـ حفظه الله ـ
السؤال: احسن الله اليكم.. نعلم تحريم التقاط الصور بالكاميرا لكن ما حكم النظر اليها؟
الإجابة:
قال السائل: نعلم تحريم التقاط الصور بالكاميرا لكن ما حكم النظر إليها؟ إن كانت صور نساء وأنت رجل فلا يجوز، وإن كانت صور رجال فالمرأة أيضا ليس لها أن تنظر إلى الرجال. -قُلْ لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِن أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم-الآية:30 من سورة النور
سلمك الله، لكن نظر الفجأة لا عليك شيء فاصرف بعد ذلك بصرك. يقول: هو ينظر إلى الصور ما حكمها؟ مثلا: أم يريد يصور نفسه؟ إن كان لحاجة وضرورة فلا بأس أنه يتصور للحاجة والضرورة أما لغير الحاجة أو ضرورة فيخشى أن يشاركه في الإثم لأنه يعينه على الإثم؛يعين المصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق