حكم لبس الحذاء المفتوح من الامام والخلف للمرأة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد؛
فإن كانت المرأة تلبس ما يستر قدميها كالجلباب الطويل أو الجوارب التي لا التي لا تُظهر القدمين ثم تلبس عليهما الحذاء، فلا بأس بذلك، وأما إن كانت لا تجعل على قدميها ما يسترهما فلا يجوز ذلك، والدليل عليه ما أخرجه مالك (326 مكنز) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تُصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصلّي في الخمار والدرع السابغ، إذا غَيَّب ظهور قدميها.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داوود (639) ، وقد رُوِيَ مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، كما قال أبو داوود رحمه الله (تحت الحديث 640) : روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مُضَر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق، عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحدٌ منهم النبي صلى الله عليه سلم، قصروا به على أم سلمة. ا.هــ .
قلت: ولكن يكفي في ذلك أثر أم سلمة رضي الله عنها الذي دلَّ على أنَّ قدمَي المرأة عورة، لا يجوز كشفهما.
والله أعلى وأعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
حامد بن خميس بن ربيع الجنيبي
24 شوال 1432 هــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق